قوله : نادى ; أي : أذن ، وظاهر قوله : في آخر ندائه أنه قال ذلك بعد فراغه من الأذان ، ويحتمل أن يكون في آخره قبل الفراغ ، ويكون هذا مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; حيث قال لمؤذنه : إذا قلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن [ ص: 338 ] محمدا رسول الله ; فلا تقل : حي على الصلاة ، قل : صلوا في رحالكم . وقد استدل بهذين الحديثين من أجاز الكلام في الأذان ، وهم : nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=15136وعبد العزيز بن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16372وابن أبي حازم من المالكية ، ولا حجة لهم في ذلك ; لأن الحديث الأول إن لم يكن ظاهرا فيما ذكرناه ، فلا أقل من أن يكون محمولا ، على أن هذا الحديث قد رواه أبو أحمد بن عدي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ; قال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=685895كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المؤذن فأذن بالأذان الأول ، فإذا فرغ نادى : الصلاة في الرحال - أو : في رحالكم - ، وهذا نص يرفع ذلك الاحتمال .
والحديث الثاني لم يسلك به مسلك الأذان ، ألا تراه قال : لا تقل حي على [ ص: 339 ] الصلاة ؟ وإنما أراد إشعار الناس بالتخفيف عنهم للعذر ، كما فعل في التثويب للأمراء . وقد كره الكلام في الأذان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وعامة الفقهاء .
وظاهر هذين الحديثين : جواز التخلف عن الجماعة والجمعة للمشقة اللاحقة من المطر والريح والبرد ، وما في معنى ذلك من المشاق المحرجة في الحضر والسفر ، وهذا في غير الجمعة قريب ; إذ ليس غيرها بواجب على أصولنا ، وأما في الجمعة ففيه إشكال ، وقد اختلف الناس في جواز التخلف عنها لعذر المطر والوحل ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل إلى جواز التخلف عنها للمطر الوابل ، وبمثله قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المطر الشديد والوحل في أحد القولين عنه ، وروي عنه أنه لا يجوز ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حجة واضحة على الجواز .
فرع : وعلى القول بالجواز عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، تترك لعذر تمريض المشرف على الهلاك القريب ، والزوجة ، والمملوك . وقال ابن القاسم : ولجنازة أخ من إخوانه ينظر في أمره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : ولغسل ميت عنده .