لم يختلف العلماء في جواز التنفل على الراحلة للمسافر قبل أي وجه توجه بعد الشروع فيها ، واختلفوا : هل يلزمه أن يفتتح نافلته إلى القبلة أم لا ؟ فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور إلى أن ذلك يلزمه ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره إلى أن ذلك لا يلزمه ، وحجتهم التمسك بظاهر الحديثين المذكورين في هذا الباب ، أعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ] فتأملهما .
ولا شك أن هذا الفعل منه - صلى الله عليه وسلم - إنما كان في السفر ، وهل يجوز فعله في الحضر أم لا ؟ فذهب nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إلى أنه يجوز في الحضر ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه كان يومئ على حمار في أزقة المدينة ، وحكاه بعض الشافعية عن مذهبهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لا يراه إلا في سفر طال .
[ ص: 341 ] وقوله : فثم وجه الله [ البقرة :115 ] ; أي : جهة الله ، يعني : القبلة ، وأضافها الله تعالى إليه تشريفا ، وقيل : رضاه ، وقيل : رحمته ; كما قال في الحديث : فإن الرحمة تواجهه ، وقال الفراء : العمل ; كما قال الشاعر :
أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل
وفي قوله نظر ، فإن الوجه المذكور في الشعر ليس هو العمل ، بدليل ذكر العمل بعده ، وإنما معناه : القصد ; أي : إليه القصد والعمل ، ويمكن حمل الوجه في الآية على هذا ، والله أعلم .