وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : إنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل : ظاهر في أنه كان يصلي الظهر في وقت العصر ; لأنه إذا أخر الظهر لأول وقت العصر ، ثم بعد ذلك بمهلة نزل فتوضأ ، فصلى [ ص: 346 ] الصلاتين ; فيلزم أن يصلي الظهر في أول وقت العصر ولا بد . وأوضح من هذا ما في الرواية الأخرى ; من أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق ، فظاهر ذلك حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; حيث منع الجمع المذكور ، وهذا إنما فعله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والنبي - صلى الله عليه وسلم - ; لأنهما زالت عليهما الشمس وغربت وهما يجدان السير ، فلو أراد أن يرتحل بعد الزوال ناويا أن لا ينزل حتى يخرج وقت الصلاتين صلى الأولى في أول الوقت ، والثانية بعدها مجموعة إليها .
قال أبو محمد عبد الوهاب : وله أن يجمع بين الصلاتين في وقت أيهما شاء ، والاختيار : في آخر وقت الأولى ، وأول وقت الثانية . وكونه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر ثم ركب ، ولم يصل العصر مجموعة إليها ; إما لأنه نوى أن ينزل في وقت العصر ، وإما لأنه لم يرد أن يجمع بينهما ; لأن الجمع هنا غايته أن يكون جائزا للرخصة ، وإما أنه لم يجد به السير ، والله تعالى أعلم .