المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
1157 [ 590 ] وعن السدي قال : سألت أنسا : كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري ؟ قال : أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن يمينه .

رواه أحمد (3 \ 217)، ومسلم (708) (60)، والنسائي (3 \ 81) .


[ ص: 348 ] (95) ومن باب : الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال

قوله صلى الله عليه وسلم : لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا : هذا الحديث يدل على أن ملازمة الانصراف عن اليمين من الصلاة غير جائز ، وأن له أن ينصرف عن يمينه وشماله ، وهو مذهب كافة العلماء ، غير أن الحسن ذهب إلى استحباب الانصراف عن اليمين ، وهو الظاهر من حديث أنس ، وما حكاه ابن مسعود وأنس في هذين الحديثين يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل الأمرين جميعا ، وأن ذلك واسع ، وليس فيه سنة يدام عليها ; إذ قد رأى ابن مسعود النبي - صلى الله عليه وسلم - في أكثر حالاته ينصرف عن شماله ، ورأى أنس عكس ذلك ، فكان ذلك دليلا على ما قلناه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية