ظاهره أنه لا تنعقد صلاة التطوع في وقت إقامة الفريضة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وأهل الظاهر ، ورأوا أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه المكتوبة . وروي عن [ ص: 350 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كان يضرب على صلاة الركعتين بعد الإقامة . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أنه إذا أقيمت عليه المكتوبة وهو في نافلة ، فإن كان ممن يخف عليه ويتمها بأم القرآن وحدها فعل ولا يقطع ، وإن لم يكن كذلك قطع . وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يتمها . وعلى هذا الحديث فمن دخل لصلاة الصبح والإمام في الصلاة ولم يكن صلى الفجر لا يصلي ركعتي الفجر . وهو مذهب جمهور السلف من العلماء وغيرهم .
وقد اختلفوا : هل يخرج لها من المسجد ويصلي خارجه أم لا يخرج ؟ قولان لأهل العلم . وإذا قلنا : لا يخرج ، فهل يصليهما والإمام يصلي ، أو لا يصليهما ، ويدخل مع الإمام في صلاته ؟ وبالأول : قالت طائفة من السلف ; منهم nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وبالثاني قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وإذا قلنا : إنه يخرج ، فهل ذلك ما لم يخش فوات الركعة الأولى ، فإن خشيه دخل ، أو إنما يراعي خشية فوات الآخرة ؟ قولان : الأول : nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، والثاني : أيضا حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقيل : يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا ; قاله ابن الجلاب .