المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
1160 (96) باب

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

[ 592 ] عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .

رواه أحمد (2 \ 455)، ومسلم (710) (63)، وأبو داود (1266)، والترمذي (421)، والنسائي (2 \ 116)، وابن ماجه (1151) .


(96) ومن باب : قوله : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

ظاهره أنه لا تنعقد صلاة التطوع في وقت إقامة الفريضة ، وبه قال أبو هريرة وأهل الظاهر ، ورأوا أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه المكتوبة . وروي عن [ ص: 350 ] عمر بن الخطاب أنه كان يضرب على صلاة الركعتين بعد الإقامة . وذهب مالك إلى أنه إذا أقيمت عليه المكتوبة وهو في نافلة ، فإن كان ممن يخف عليه ويتمها بأم القرآن وحدها فعل ولا يقطع ، وإن لم يكن كذلك قطع . وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يتمها . وعلى هذا الحديث فمن دخل لصلاة الصبح والإمام في الصلاة ولم يكن صلى الفجر لا يصلي ركعتي الفجر . وهو مذهب جمهور السلف من العلماء وغيرهم .

وقد اختلفوا : هل يخرج لها من المسجد ويصلي خارجه أم لا يخرج ؟ قولان لأهل العلم . وإذا قلنا : لا يخرج ، فهل يصليهما والإمام يصلي ، أو لا يصليهما ، ويدخل مع الإمام في صلاته ؟ وبالأول : قالت طائفة من السلف ; منهم ابن مسعود . وبالثاني قال الشافعي وأحمد والطبري وابن سيرين ، وحكي عن مالك . وإذا قلنا : إنه يخرج ، فهل ذلك ما لم يخش فوات الركعة الأولى ، فإن خشيه دخل ، أو إنما يراعي خشية فوات الآخرة ؟ قولان : الأول : لمالك والثوري ، والثاني : أيضا حكي عن مالك . وقيل : يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا ; قاله ابن الجلاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية