رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (5 \ 305 و 311)، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري (444)، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم (714) (70)، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود (467 و 468)، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي (316)، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي (2 \ 53)، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه (1013) .
[ ص: 352 ] (97) ومن باب : ما يفعل عند دخول المسجد
قوله : إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس : عامة العلماء على أن هذا الأمر على الندب والترغيب ، وقد ذهب داود وأصحابه إلى أن ذلك على الوجوب ، وهذا باطل ، ولو كان الأمر على ما قالوه لحرم دخول المسجد على المحدث الحدث الأصغر حتى يتوضأ ، ولا قائل به ، وإنما الخلاف [ ص: 353 ] في دخول الجنب ، فإذا جاز دخول المسجد على غير وضوء لزم منه أنه لا يجب عليه تحيته عند دخوله ; إذ لو كان ذلك للزمه أن يتوضأ عند إرادة الدخول ، فإن قيل : الخطاب بالتحية لمن كان متوضئا ، قلنا : هذا تحكم ، وعدول عن الظاهر بغير دليل ; فإنه متوجه لداخل المسجد فيلزم ما ذكرناه . وقد عدها بعض أصحابنا في السنن . ثم هل يحيي المسجد في أي الأوقات دخله ؟ أو لا يحييه في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ؟ قولان : الأول لبعض أهل الظاهر ، والثاني للجمهور . فلا يحيي المسجد عندهم بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي منع منها حالة الطلوع وحالة الغروب ، وأجازها فيما قبل ذلك ، بناء منه على أن أصله في أن كل صلاة يتعين فعلها بحسب سببها فجائز فعلها ما لم تطلع الشمس وما لم تغرب ، وسيأتي الكلام على هذا الأصل . وسبب الخلاف في تلك المسألة : اختلاف ظواهر الأحاديث ; إذ تعليق الأمر بالتحية على الدخول يقتضي فعلها متى دخل المسجد ، وعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - لا صلاة بعد العصر وبعد الصبح يقتضي ألا تفعل . وكذلك اختلفوا في تحية المسجد بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح ، فقال بجواز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وداود . وقال بالمنع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن ركع ركعتي الفجر في بيته : هل يحيي المسجد أو لا يحييه ؟ قولان عنه . وهذا الخلاف فيمن أراد الجلوس في المسجد ، فأما العابر فخفف فيه أكثرهم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ومنهم من أمره به ، وهو قياس مذهب أهل الظاهر . واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في تحية المسجد إذا صليت العيد فيه ، ورأى في مسجد مكة تقديم الطواف على التحية ، وفي مسجد المدينة تقديم التحية [ ص: 354 ] على السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقد وسع في ذلك أيضا . وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن من تكرر عليه الدخول في المسجد تسقط عنه تحيته ; كمن كثر تردده إلى مكة من الحطابين وغيرهم ، وكسقوط السجود عمن كثرت تلاوته من القرآن ، وسقوط الوضوء لمس المصحف للمتعلمين .