قد تقدم أن الضحى صدر النهار ، والصلاة الموقعة فيه هي المنسوبة إليه ، وأول وقتها خروج الوقت المنهي عنه ، وآخره ما لم تزل الشمس ، وأفضل وقتها إذا رمضت الفصال ، وسيأتي .
[ ص: 356 ] وهذه الصلاة مشروعة ، مندوب إليها ، مرغب فيها ، على ما يأتي بيانه عند جمهور العلماء ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، [ nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ] nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : أنهم كانوا لا يصلونها ، وهذا إن صح محمول على أنهم خافوا أن تتخذ سنة ، أو يظن بعض الجهال أنها واجبة . وقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقد رأى الناس يصلونها في المسجد : بدعة ; يعني به الاجتماع لها وفعلها في المسجد ، ويحتمل أن يكون قوله في الضحى : بدعة ; أي : حسنة ; كما قال في قيام رمضان . وقد روي عنه : ما ابتدع المسلمون بدعة أفضل من صلاة الضحى ، وهذا منه نص على ما تأولناه .