المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
1172 (98) باب

في صلاة الضحى

[ 599 ] عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لعائشة : أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى ؟ قالت : لا ، إلا أن يجيء من مغيبه .

رواه أحمد (6 \ 171)، ومسلم (17) (76)، والنسائي (4 \ 152) .


(98) ومن باب : صلاة الضحى

قد تقدم أن الضحى صدر النهار ، والصلاة الموقعة فيه هي المنسوبة إليه ، وأول وقتها خروج الوقت المنهي عنه ، وآخره ما لم تزل الشمس ، وأفضل وقتها إذا رمضت الفصال ، وسيأتي .

[ ص: 356 ] وهذه الصلاة مشروعة ، مندوب إليها ، مرغب فيها ، على ما يأتي بيانه عند جمهور العلماء ، وقد روي عن أبي بكر وعمر ، [ وابن عمر ] وابن مسعود : أنهم كانوا لا يصلونها ، وهذا إن صح محمول على أنهم خافوا أن تتخذ سنة ، أو يظن بعض الجهال أنها واجبة . وقول عمر وقد رأى الناس يصلونها في المسجد : بدعة ; يعني به الاجتماع لها وفعلها في المسجد ، ويحتمل أن يكون قوله في الضحى : بدعة ; أي : حسنة ; كما قال في قيام رمضان . وقد روي عنه : ما ابتدع المسلمون بدعة أفضل من صلاة الضحى ، وهذا منه نص على ما تأولناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية