قول nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة رضي الله عنها : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين : ظاهره : أنه لا يجوز في هذا الوقت نافلة إلا ركعتي الفجر . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديثا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=53089لا صلاة بعد الفجر إلا [ ص: 362 ] سجدتين . وقال : حديث غريب ، وهو ما أجمع عليه أهل العلم ; كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر . قلت : وهذا الإجماع الذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي إنما هو على كراهة التنفل المبتدأ ، وأما ما كان منه بحسب سبب ; فقد ذكرنا الخلاف فيه في باب : تحية المسجد . وتخفيفه - صلى الله عليه وسلم - في ركعتي الفجر ، إنما كان لمبادرته إلى إيقاع صلاة الصبح في أول وقتها ، والله تعالى أعلم .