رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (1172)، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم (729)، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود (1252)، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي (433 و 434)، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي (2 \ 119) .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فأما المغرب ] والعشاء والجمعة فصليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيته : يدل على أنه كان يصلي بعض النوافل في المسجد ، مع أنه قد قال : [ ص: 366 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=655648خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ، وهذا مقتضى حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ; فإنها ذكرت فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذلك كله في بيته ، إلا الفرائض خاصة ; فإنه كان يصليها في المسجد ، وعلى هذا فالأصل في أفضلية التطوع أن يكون في البيت ، وإيقاعها في المسجد لمقتض لذلك وعارض ; مثل : تشويش في البيت ، أو ليسر في المسجد ونشاط وما شاكل ذلك . وقد كره النوافل في المسجد nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وعبيدة ، وعلل ذلك لهما بالحماية للفرائض ، وبأن لا يخلي بيته من الصلاة ، وبقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=655648خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة . وذهب بعضهم : أن كونها في المسجد أجمع ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : أنهما ذهبا إلى كونها في المسجد نهارا وبالليل في البيت . قلت : وكأن هذا قول بمقتضى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وأما بعد الجمعة : فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه إلى أن الأفضل للإمام ألا ينتفل بأثرها في المسجد ، ووسع في ذلك للمأموم ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفيون الركوع بعد الجمعة ستا أو أربعا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما كثر فهو أحب إلي ، وسيأتي الكلام في ركعتي العصر وقبل المغرب .