وقولها : إنه - صلى الله عليه وسلم - اضطجع [ بعد ركعتي الفجر ] على شقه الأيمن : هذه ضجعة الاستراحة من قيام الليل ، والأمر الذي في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي محمول على [ ص: 374 ] الإرشاد إلى الراحة ، ولينشط لصلاة الصبح ، وليست بواجبة عند الجمهور ، ولا سنة ; خلافا لمن حكم بوجوبها من أهل الظاهر ، ولمن حكم بسنيتها ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والدليل على أنها ليست كذلك ; أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يفعلها دائما ، ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=672995إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى ركعتي الفجر ، فإن كنت مستيقظة حدثني ، وإلا اضطجع ؟ وأيضا فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يضطجع هذه الضجعة أيضا بعد فراغه من وتره ، وقبل ركعتي الفجر ، فدل ذلك : على أنها ليست مخصوصة بما بعد ركعتي الفجر ، ولا وجوبا ولا سنة ، والله تعالى أعلم .