قوله - صلى الله عليه وسلم - : قومي فأوتري : دليل على مشروعية تنبيه النائم للصلاة إذا [ ص: 377 ] خيف عليه خروج وقت الصلاة ، ولا يبعد أن يقال : إن ذلك واجب في الصلاة الواجبة ; لأن النائم وإن لم يكن مكلفا في حال نومه ، لكن مانعه سريع الزوال ، فهو كالغافل ، ولا شك أنه يجب تنبيه الغافل .
واختلف في حكم الوتر ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وجمهور العلماء إلى أنه سنة مؤكدة ، ولا يؤثم تاركها من حيث هو تارك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه يحرج تاركه . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى أنه واجب يأثم تاركه ، ولم يسمه فرضا ، بناء منه على أن الفرض هو الذي يقطع بلزومه ، أو ما وجب بالقرآن ، أو ما يكفر من خالف فيه . هذه عبارات أصحاب مذهبه ، والمعنى متقارب ، وهذا الفرق إن ادعاه لغة أو شرعا منعناه ، وطالبناه بالدليل عليه ، وإن كان اصطلاحا من جهته سلمناه ، ولم نناقشه عليه ، ونستدل بعد ذلك على أن الوتر ليس بواجب بأدلة قد تقدمت في باب الإسراء ، وفي باب التنفل على الراحلة .