قوله : لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس : قد تقدم من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أنه حمل هذا اللفظ على عمومه [ ص: 457 ] في النوافل كلها ، والفرائض المقضيات ، ولم يستثن من الصلوات شيئا . وخصص الجمهور من ذلك : المقضيات ، وخصص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما كان من النوافل معلقا على سبب ، فتصلى لحضور سببها ; كتحية المسجد - كما تقدم - ، وسجود التلاوة ، وركعتي الطواف ، والإحرام ، وغير ذلك .