المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
1368 [ 695 ] وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس .

رواه أحمد (3 \ 95)، والبخاري (586)، ومسلم (827)، والنسائي (1 \ 277 و 278)، وابن ماجه (1249) .


(123) ومن باب : الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

قوله : لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس : قد تقدم من مذهب أبي حنيفة : أنه حمل هذا اللفظ على عمومه [ ص: 457 ] في النوافل كلها ، والفرائض المقضيات ، ولم يستثن من الصلوات شيئا . وخصص الجمهور من ذلك : المقضيات ، وخصص الشافعي : ما كان من النوافل معلقا على سبب ، فتصلى لحضور سببها ; كتحية المسجد - كما تقدم - ، وسجود التلاوة ، وركعتي الطواف ، والإحرام ، وغير ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية