وقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=650548لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ; أي : لا تقصدوا ذلك الوقت بصلاتكم ، وهذان الوقتان هما المقصودان بالنهي لأنفسهما ; لأنهما الوقتان اللذان يسجد فيهما الكفار للشمس ; كما قال في الحديث الآخر ، وما قبل هذين الوقتين إنما نهى عنه ; لأنه ذريعة ووسيلة إلى إيقاع الصلاة فيهما ، ومن هنا أجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الصلاة على الجنازة ما لم تغرب الشمس ، وكرهها عند ذلك . وحاجب [ ص: 458 ] الشمس : أول ما يبدو منها في الطلوع ، وهو أول ما يغيب منها ، وقد تقدم مثل ذلك .