المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
1383 [ 705 ] وعنه قال : كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري ، فركعوا ركعتين ، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما .

رواه البخاري (625)، ومسلم (837)، والنسائي (2 \ 28 و 29) .


[ ص: 467 ] (125) ومن باب : الركوع بعد الغروب

ظاهر حديث أنس : أن الركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب كان أمرا قرر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه عليه . وأنهم عملوا بذلك ، وتضافروا عليه ، حتى كانوا يبتدرون السواري لذلك . وهذا يدل على [ الجواز وعدم الكراهية ، بل على ] الاستحباب لا سيما مع قوله - صلى الله عليه وسلم - : بين كل أذانين صلاة . وإلى جواز ذلك ذهب كثير من السلف ، وأحمد ، وإسحاق ، وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - : أنهم كانوا لا يصلونها ، وهو قول مالك والشافعي . وقال النخعي : هي بدعة ، وكأنه لم يبلغه حديث أنس . قال ابن أبي صفرة : وصلاتها كان في أول الإسلام ; ليتبين خروج الوقت المنهي عنه بمغيب الشمس ، ثم التزم الناس المبادرة بالمغرب ; لئلا يتباطأ الناس عن وقت الفضيلة للمغرب ، وقد يقال : لأن وقتها واحد ; على قول أكثر العلماء ، ولا خلاف بينهم في : أن المبادرة بها وإيقاعها في أول وقتها أفضل ، وتجويز الاشتغال بغيرها في ذلك الوقت ذريعة إلى خلاف ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية