ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أن الركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب كان أمرا قرر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه عليه . وأنهم عملوا بذلك ، وتضافروا عليه ، حتى كانوا يبتدرون السواري لذلك . وهذا يدل على [ الجواز وعدم الكراهية ، بل على ] الاستحباب لا سيما مع قوله - صلى الله عليه وسلم - : بين كل أذانين صلاة . وإلى جواز ذلك ذهب كثير من السلف ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - : أنهم كانوا لا يصلونها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : هي بدعة ، وكأنه لم يبلغه حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . قال ابن أبي صفرة : وصلاتها كان في أول الإسلام ; ليتبين خروج الوقت المنهي عنه بمغيب الشمس ، ثم التزم الناس المبادرة بالمغرب ; لئلا يتباطأ الناس عن وقت الفضيلة للمغرب ، وقد يقال : لأن وقتها واحد ; على قول أكثر العلماء ، ولا خلاف بينهم في : أن المبادرة بها وإيقاعها في أول وقتها أفضل ، وتجويز الاشتغال بغيرها في ذلك الوقت ذريعة إلى خلاف ذلك .