وقوله - صلى الله عليه وسلم - : على كل محتلم ، يعني به : البالغ ، وخص المحتلم بالذكر ; لأن الاحتلام أكثر ما يبلغ به الرجال ، وهو الأصل . وهذا كما قال في حق النساء : لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار ، يعني بالحائض : البالغ من النساء ، وخصها به ; لأن الحيض أغلب ما يبلغ به النساء من علامات البلوغ . وفيه دليل : على أن الجمعة لا تجب على صبي ولا امرأة ; لأنه بين محل وجوبها .
[ ص: 481 ] وقوله : ولو من طيب المرأة : يعني بذلك : الطيب المباح للنساء ، المكروه للرجال ، وهو ما ظهر لونه ، فأباحه هنا لعدم غيره ، ويدل هذا على تأكد التطيب للجمعة .