[ ص: 482 ] وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - : كان الناس ينتابون ; أي : يجيئون . والانتياب : المجيء نوبا ، والاسم : النوب ، وأصله : ما كان من قرب ; كالفرسخ والفرسخين . والكفاة : جمع كاف ; أي : عبيد وخدم يكفونهم العمل . والعباء : جمع عباءة ، وهو كساء غليظ ، وقد تقدم : أن أقرب العوالي من المدينة على ثلاثة أميال أو نحوها ، وهذا رد على الكوفي الذي لا يوجبها على من كان خارج المصر ، وخالفه في ذلك الجمهور ; nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ; فقالوا : تجب الجمعة على من كان خارج المصر ممن يسمع النداء ، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حده بثلاثة أميال ، أخذا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا ، وأيضا فإن هذا المقدار يسمع منه النداء من المؤذن الصيت في الوقت الهادئ غالبا . واختلف أصحابه : هل تعتبر الثلاثة الأميال من طرف المدينة ، أو من المنار ؟
ولا خلاف أنها تجب على أهل المصر ، وإن عظم وزاد على ستة أميال ، إلا شيئا روي عن ربيعة : أن الجمعة إنما تجب على من إذا سمع النداء وخرج ماشيا أدرك الصلاة ، وروي عن جماعة أنها تجب على من آواه الليل إلى أهله ، فيجيء على هذا : أنها تجب على من يكون على نصف يوم ، وهو مذهب [ ص: 483 ] الحكم nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إلى أنها تجب على من هو من المصر على ستة أميال . وروي عنه وعن nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر ، nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة : أربعة أميال .