قوله - صلى الله عليه وسلم - لسليك : قم فاركع ركعتين ، وقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=9816إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما : اختلف العلماء في العمل بهذا الحديث ; فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق والحسن nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وفقهاء أصحاب الحديث إلى العمل بظاهره ، وهو أن الداخل في حال خطبة الإمام يركع ركعتين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إنما يركعهما من لم يركعهما في بيته ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأصحابهما وجمهور من الصحابة والتابعين ; إلى أنه لا يركع ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، واحتج لهم بقوله - صلى الله عليه وسلم - للذي رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - يتخطى رقاب الناس في حال الخطبة : اجلس فقد آذيت ، وبأمره - صلى الله عليه وسلم - بالإقبال على الخطبة والإصغاء لها ، والصلاة في ذلك الوقت [ ص: 514 ] تصرف عن ذلك ، وبالعمل المنقول المستفيض بالمدينة على أنهم كانوا لا يركعون في تلك الحال ، ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : خروج الإمام يقطع الصلاة ، وكلامه يقطع الكلام .
وقد تأول أصحابنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر تأويلات في بعضها بعد ، وأولى معتمد المالكية في ترك العمل به أنه خبر واحد عارضه عمل أهل المدينة خلفا عن سلف ، من لدن الصحابة - رضي الله عنهم - إلى زمان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - رحمه الله تعالى ، فيكون العمل بهذا العمل أولى ، وهذا أصل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - رحمه الله تعالى - ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فترك العمل به على أصله أيضا في رد أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى . والله أعلم . وذهب بعض المتأخرين من أصحاب الحديث إلى الجمع بين الأمرين ، فخير الداخل بين الركوع وتركه ، وهو قول من تعارض عنده الخبر والعمل .