المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
1461 [ 750 ] وعن ابن عمر ، ووصف تطوع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ، فيصلي ركعتين في بيته .

رواه أحمد (2 \ 35)، ومسلم (882) (71)، وأبو داود (1128)، والترمذي (432)، وابن ماجه (1130) .


(9) ومن باب : التنفل بعد الجمعة

قوله - صلى الله عليه وسلم - : إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا ; أي : إذا أردتم أن تصلوا نفلا ; كما قال في الرواية الأخرى : من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا . قال الإمام : وكل هذا إشارة إلى ترك الاقتصار على ركعتين ; لئلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع على الجاهل ، أو لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرا أربعا ، وإلى الأخذ بظاهر هذا الحديث ذهب أبو حنيفة ، وإسحاق ; فقالا : يصلي أربعا لا يفصل بينهن ، وروي عن جماعة من السلف أنه يصلي بعدهما ركعتين ، ثم [ ص: 519 ] أربعا ، وهو مذهب الثوري وأبي يوسف ، لكن استحب أبو يوسف تقديم الأربع على الاثنتين ، واستحب الشافعي التنفل بعدها ، وأن الأكثر أفضل . وأخذ مالك برواية ابن عمر : أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ، فيصلي في بيته ركعتين ، وجعله في الإمام أشد ، ووسع لغيره في الركوع في المسجد ، مع استحبابه ألا يفعلوا ; قاله عياض .

والمقصورة : موضع من المسجد ، تقصر على الملوك والأمراء ، وأول من عمل ذلك معاوية لما ضربه الخارجي ، واستمر العمل عليها لهذه العلة تحصينا للأمراء ، فإن كان اتخادها لغير تلك العلة فلا يجوز ، ولا يصلى فيها ; لتفريقها الصفوف ، وحيلولتها بين الإمام وبين المصلين خلفه ، مع تمكنهم من مشاهدة أفعاله . وقد أجاز اتخاذها بعض المتأخرين لغير التحصين ، وفيه بعد . واختلف في الصلاة فيها ، فأجازه أكثر السلف وصلوا فيها ; منهم : الحسن والقاسم بن [ ص: 520 ] محمد وسالم وغيره ، وأباه آخرون وكرهوه ، وروي عن ابن عمر أنه كان إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج عنها إلى المسجد ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ، غير أن إسحاق قال : فإن صلى أجزأته ، وقيل : هذا إذا كانت مباحة ، فإن كانت محجورة إلا على آحاد ; لم تجز فيها الجمعة ; لأنها بتحجيرها خرجت عن حكم الجامع المشترك في الجمعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية