خروج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى دليل على أن مشروعية صلاة العيدين الخروج إلى المصلى ، وهو الذي عمل عليه الناس . وحكمته إظهار جمال الإسلام ، والمباهاة ، والغلظة على الكفار ، وتستوي في ذلك البلاد كلها مع التمكن ، إلا مكة ، فإنه لا يخرج منها في العيدين لخصوصية ملاحظة البيت .
وقوله : فأمر النساء بالصدقة ; أي : ندبهن إليها ، وحضهن عليها .
[ ص: 527 ] والخرص : حلقة تعلق في الأذن ، والفتخة : ما يلبس في أصابع اليد ، وجمعها : فتخات ، وفتخ ; قاله nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : هي خواتيم لا فصوص لها ، وتجمع أيضا : فتاخ . والسخاب : خيط فيه خرز ، وجمعه : سخب ; مثل : كتاب وكتب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هي قلادة من طيب أو مسك ، غيره : أو قرنفل ، ليس فيه من الجوهر شيء . والأقرطة : جمع قرط ، وقيل : صوابه : قرطة ، وأقراط ، [ وقروط ، وقيل : لا يبعد أن يكون جمع قراط ] . قال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد : كل ما علق من شحمة الأذن فهو : قرط ، كان من ذهب أو خرز .
وكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل قبلهما ولا بعدهما حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وجماعة من السلف على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة ; حيث أجازوا الصلاة قبلهما وبعدهما ، وعلى الكوفيين ، [ ص: 528 ] nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ; حيث أجازوا الصلاة بعدهما ومنعوها قبلهما ، لكن خص nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المنع بما إذا صليا خارج المصر أخذا بموجب فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يؤذن لهما ، ولم يقم دليل على أن ذلك ليس مشروعا فيهما ، ولا في غير الفرائض من السنن الراتبة ، وهذا المعلوم من عمل الناس بالمدينة وغيرها ، وروي : أن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أحدث الأذان لهما ، وقيل : زياد ، وهو الأشبه ، وهذا الحديث وغيره يرد على من أخذ بذلك .