المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
1470 [ 755 ] عن جابر بن سمرة قال : صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة .

رواه أحمد (5 \ 107)، ومسلم (887)، وأبو داود (1148)، والترمذي (532) .


(2) ومن باب : لا صلاة قبل صلاة العيدين ولا بعدهما

خروج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى دليل على أن مشروعية صلاة العيدين الخروج إلى المصلى ، وهو الذي عمل عليه الناس . وحكمته إظهار جمال الإسلام ، والمباهاة ، والغلظة على الكفار ، وتستوي في ذلك البلاد كلها مع التمكن ، إلا مكة ، فإنه لا يخرج منها في العيدين لخصوصية ملاحظة البيت .

وقوله : فأمر النساء بالصدقة ; أي : ندبهن إليها ، وحضهن عليها .

[ ص: 527 ] والخرص : حلقة تعلق في الأذن ، والفتخة : ما يلبس في أصابع اليد ، وجمعها : فتخات ، وفتخ ; قاله ابن السكيت ، وقال الأصمعي : هي خواتيم لا فصوص لها ، وتجمع أيضا : فتاخ . والسخاب : خيط فيه خرز ، وجمعه : سخب ; مثل : كتاب وكتب . وقال البخاري : هي قلادة من طيب أو مسك ، غيره : أو قرنفل ، ليس فيه من الجوهر شيء . والأقرطة : جمع قرط ، وقيل : صوابه : قرطة ، وأقراط ، [ وقروط ، وقيل : لا يبعد أن يكون جمع قراط ] . قال ابن دريد : كل ما علق من شحمة الأذن فهو : قرط ، كان من ذهب أو خرز .

وكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل قبلهما ولا بعدهما حجة لمالك وجماعة من السلف على الشافعي وجماعة ; حيث أجازوا الصلاة قبلهما وبعدهما ، وعلى الكوفيين ، [ ص: 528 ] والأوزاعي ; حيث أجازوا الصلاة بعدهما ومنعوها قبلهما ، لكن خص مالك المنع بما إذا صليا خارج المصر أخذا بموجب فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يؤذن لهما ، ولم يقم دليل على أن ذلك ليس مشروعا فيهما ، ولا في غير الفرائض من السنن الراتبة ، وهذا المعلوم من عمل الناس بالمدينة وغيرها ، وروي : أن معاوية أحدث الأذان لهما ، وقيل : زياد ، وهو الأشبه ، وهذا الحديث وغيره يرد على من أخذ بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية