قد قدمنا ذكر من قدم الخطبة على الصلاة ، وهذا الحديث وما في معناه ، ونقل أهل المدينة المتصل يردان على من قدم الخطبة على الصلاة فيهما ، ولا قائل به اليوم من فقهاء الإسلام .
[ ص: 529 ] وقوله : يجلس الرجال بيده ، يعني : يشير عليهم بالجلوس ، وكأنهم ظنوا أنه قد كمل الخطبة .
وأما نزوله - صلى الله عليه وسلم - إلى النساء ; فذلك ليسمعهن ، وقيل : هذا خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يجوز للإمام اليوم قطع الخطبة ووعظ من بعد عنه . ويظهر أن دعوى خصوصية النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك فيه بعد ; لعدم البيان ، وإنما محمل هذا - والله أعلم - على أنه لم يقطع الخطبة ، ولم يتركها تركا متفاحشا ، وإنما كان ذلك كله قريبا ; إذ لم يكن المسجد كبيرا ، ولا صفوف النساء بعيدة ، ولا محجوبة . والله أعلم .
وفيه من الفقه : هبة المرأة اليسير من مالها بغير إذن زوجها ، ولا يقال في هذا : إن أزواجهن كانوا حضورا ; لأن ذلك لم ينقل ، ولو نقل ذلك فلم ينقل تسليم أزواجهن في ذلك ، ومن ثبت له حق فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه ، ولم يصرح القوم ولا نقل ذلك ، فصح ما قلناه .
وقوله : فقامت امرأة واحدة إلى قوله : ولا يدرى حينئذ من هي؟ . هكذا عند جميع الرواة ، غير أن بعضهم يقول : لا يدري حسن من هي ؟ ، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، [ ص: 530 ] ويعني به : الحسن بن مسلم راوي الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ، ولعل قولهم حينئذ تصحيف حسن ; قاله الإمام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : هو تصحيف بلا شك .