وفي أخرى : فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله ، واستقبل القبلة ، وحول رداءه ، ثم صلى ركعتين .
وفي أخرى : قلب رداءه ، وصلى ركعتين .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (1005)، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم (894) (1 و 2 و 3 و 4)، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود (1661 - 1164)، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي (556)، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي (3 \ 155 و 157) .
[ ص: 538 ] (6)
ومن أبواب صلاة الاستسقاء
حديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد يقتضي : أن سنة الاستسقاء الخروج إلى المصلى ، والخطبة ، والصلاة ، وبذلك قال جمهور العلماء . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى : أنه ليس من سنته صلاة ولا خروج ، وإنما هو دعاء لا غير . وهذا الحديث وما في معناه يرد عليه ، ولا حجة nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ; إذ فيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا من غير صلاة ولا غيرها ; لأن ذلك كان دعاء عجلت إجابته ، فاكتفى به عما سواه ، ولم يقصد بذلك بيان سنة الاستسقاء ، ولما قصد البيان بين بفعله ; كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد . وظاهر هذا الحديث : أن الخطبة مقدمة على الصلاة ; لأنه جاء فيه بـ ثم التي للترتيب والمهلة ، وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أول قوليه ، وهو قول كثير من الصحابة . والجمهور : على أن الصلاة مقدمة على الخطبة ، وإليه رجع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو [ ص: 539 ] قوله في الموطأ ، وكان مستند هذا القول : رواية من روى هذا الخبر بالواو غير المرتبة بدل ثم ، وما روي عن إسحاق بن عيسى بن الصباغ عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالصلاة قبل الخطبة ، وهذا نص . ويعتضد هذا بقياس هذه الصلاة على صلاة العيدين ; لسبب أنهما يخرج لهما ، ولهما خطبة . ولم يذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد هذا : أنها يكبر لها كما يكبر في العيد ، ولذلك لم يصر إليه أكثر العلماء : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره . وقد قال بالتكبير فيها جماعة ; منهم : nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، وحجتهم : حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، قال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=662882خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متذللا ، متواضعا ، متضرعا ، حتى أتى المصلى ، فرقي على المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه ، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ، ثم صلى ركعتين ، كما يصلي في العيد ، وهذا لا ينتهض حجة ، فإنه يصدق على التشبيه ، وإن كان من بعض الوجوه ، ولا يلزم التشبيه من كل الوجوه ، إلا في شبيه ومثيل ; للمبالغة التي فيه ; فإن العرب تقول : زيد كالأسد ، وكالبحر ، وكالشمس ; تريد بذلك أنه يشبهه في وجه من الوجوه ، على أن هذا الحديث قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=64695صلى ركعتين ; كبر في الأولى بسبع تكبيرات ، وقرأ : بـ (سبح اسم ربك الأعلى)، وقرأ في الثانية : (هل أتاك حديث الغاشية) وكبر خمس تكبيرات ، وهذا نص ، غير أن هذا الطريق في إسناده محمد بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ضعيف الحديث ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم . ولا خلاف في أنه يجهر فيهما بالقراءة ، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ويخطب فيهما خطبتان ، يجلس في أولاهما ووسطهما ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي : يخطب خطبة واحدة لا جلوس فيها ، وخيره nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري .
[ ص: 540 ] وقوله : استسقى ، وحول رداءه ، وقلب رداءه : استسقى : استفعل ; أي : طلب السقيا بتضرعه ودعائه ، وإنما قلب رداءه على جهة التفاؤل ; لانقلاب حال الشدة إلى السعة . وجمهور العلماء على أنه سنة ، على ما تضمنه هذا الحديث ، وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وضعفه ابن سلام من قدماء العلماء بالأندلس ، والحديث حجة عليهم . ثم الذين قالوا بالتحويل اختلفوا ; فمنهم من قال : إنه يرد ما على يمينه على شماله ، ولا ينكسه ، وهم الجمهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمصر : ينكسه ، فيجعل ما على رأسه أسفل ، وسبب هذا الخلاف : اختلافهم في مفهوم قول الصاحب : حول وقلب ، هل هما بمعنى واحد ، أو بينهما فرقان ؟ ثم هل يحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام أم لا ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم ، وقال الجمهور : لا . ومتى يحوله ؟ فقيل : بين الخطبتين ، وقيل : عند الإشراف عليهما ، والقولان nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، والثاني هو المشهور عنه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ثم هل يرجع بعد تمام دعائه فيذكر الناس أو لا ؟ قولان . ولا خلاف في تحويل الإمام وهو قائم ، وتحويل الناس - عند من يقول به - وهم جلوس .