[ ص: 599 ] وقولها " كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب بيض سحولية " يدل على استحباب البياض في الكفن ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=677974إن من خير ثيابكم البياض ، فكفنوا فيها موتاكم . والكفن في غيره جائز ، ومن أطلق عليه أنه مكروه فمعناه أن البياض أولى . واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المعصفر ; فمرة كرهه لأنه مصبوغ يتجمل به ، وليس بموضع تجمل ، وأجازه أخرى لأنه من الطيب ولكثرة لباس العرب له . وسحولية : روايتنا فيه بفتح السين ، وهي منسوبة إلى سحول قرية باليمن . وفي الصحاح : السحل الثوب الأبيض من الكرسف من ثياب اليمن ، ويجمع سحول وسحل ، قال : ويقال سحول موضع باليمن ، والسحولية منسوبة إليه . وقد كره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعامة العلماء التكفين في ثياب الحرير للرجال والنساء ، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب للنساء خاصة .
وقولها " ليس فيها قميص ولا عمامة " حمله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن ذلك ليس بموجود في الكفن ، فلا يقمص . وحمله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على أنه ليس بمعدود فيه وأن العمامة والقميص زائدان على الثلاثة الأثواب . ويحتمل إن كانا موجودين ، ولم يعدهما الراوي ، فيقمص ويعمم . وهو قول متقدمي أصحابه ; ابن القاسم وغيره ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وحكى ابن القصار أن القميص والعمامة غير مستحبين عند مالك ، ونحوه عن ابن القاسم ، وعلى هذا فيدرج في الثلاثة الأثواب إدراجا .
وقولها " أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل : الحلة [ ص: 600 ] ضرب من برود اليمن . وقال أبو عبيد : هي برود اليمن . والحلة إزار ورداء ، لا تسمى حلة حتى يكونا ثوبين .
وقولها في الأم : أدرج في حلة يمنية ، ثم نزعت عنه - تعني : وبعد ذلك كفن في الثلاثة الأثواب ، اختلف الرواة في هذا اللفظ ; فعند العذري يمنية ، وعند الصدفي يمانية ، وكلاهما منسوب إلى اليمن . وعند الفارسي حلة يمنة بتنوين حلة ورفع يمنة وإسكان الميم وفتح النون ، ويقال بحذف التنوين من [ ص: 601 ] حلة وإضافتها .