المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
1568 (9) باب الإسراع بالجنازة ، وفضل الصلاة عليها ، واتباعها

[ 812 ] عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أسرعوا بالجنازة ، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم .

رواه أحمد (2 \ 220) ، والبخاري (1315) ، ومسلم (944) (50) ، وأبو داود (3181) ، والترمذي (1015) ، والنسائي (4 \ 48) ، وابن ماجه (1477) .


(9) ومن باب : الإسراع بالجنازة

قوله صلى الله عليه وسلم " أسرعوا بالجنازة " ; أي : أسرعوا بحملها إلى قبرها في مشيكم ، يدل عليه قوله في آخره " فخير تقدمونها إليه ، أو شر تضعونه عن رقابكم " ، وقيل : يعني به الإسراع بتجهيزها بعد موتها لئلا تتغير . قال الشيخ رحمه الله : [ ص: 603 ] والأول أظهر . ثم لا يبعد أن يكون كل واحد منهما مطلوبا ; إذ مقتضاه مطلق الإسراع ، فإنه لم يقيده بقيد ، والله أعلم . ثم على الأول فذلك الإسراع يكون في رفق ولطف ، فإنه إن لم يكن كذلك تعب المتبع ، ولعله يضعف عن كمال الاتباع ، وانخرقت حرمة الميت لكثرة تحريكه ، وربما يكون ذلك سبب خروج شيء منه فيتلطخ به ، فيكون ذلك نقيض المقصود الذي هو النظافة . ومقصود الحديث ألا يتباطأ في حمله بالمشي فيؤخر عن خير يقدم به عليه ، أو يستكثر من حمل الشر إن كان من أهله ، ولأن المبطئ في مشيه يخاف عليه الزهو والتكبر ، وهذا قول الجمهور .

وقد تضمن هذا الحديث الأمر بحمل الميت إلى قبره ، وهو واجب على الكفاية إن لم يكن له مال يحمل منه .

والجنازة : بفتح الجيم وكسرها ، لغتان للميت ، والكسر أفصح - قاله القتبي . وقال أبو علي : بالكسر السرير الذي يحمل عليه الميت ، قال ابن دريد : جنزت الشيء سترته ، ومنه سمي الميت جنازة لأنه يستر . وعن ابن الأعرابي : الفتح للميت ، والكسر للنعش .

التالي السابق


الخدمات العلمية