قوله صلى الله عليه وسلم " انتهى إلى قبر رطب فصلى عليه " ; أي حديث الدفن لم يبل بعد لرطوبة ثراه وقرب هيله ، وظاهر هذا الحديث وحديث السوداء جواز الصلاة على القبر ، وقد اختلف في ذلك ; فتحصيل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومشهور أقوال أصحابه جواز ذلك إذا لم يصل عليه ، وعنه أيضا وعن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون أنه لا يصلى عليه لفوت ذلك ، وأما من صلي عليه فليس لمن فاتته الصلاة عليه أن يصلي عليه ، وهو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري [ ص: 617 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، قال : إلا أن يكون وليه فله إعادة الصلاة عليه . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جواز الصلاة عليه ، وهو شاذ من مذهبه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وغيرهم .
وحيث قلنا بفوت الصلاة على الميت فما الذي يقع به الفوت ؟ اختلف فيه ; فقيل : بهيل التراب وتسويته - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وعيسى nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب . وقيل : بخوف تغيره - وهو قول ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون . وقيل : بالطول فيمن لم يصل عليه ، وهو ما زاد على ثلاثة أيام فأكثر عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن صلي عليه : تعاد إلى شهر - وقاله إسحاق في الغائب ، وقال في الحاضر ثلاثة أيام . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : وأجمع من قال بالصلاة على القبر أنه لا يصلى عليه إلا بالقرب ، وأكثر ما قيل في ذلك شهر .