قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=674681إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع " ، قلت : هذا الأمر إنما كان متوجها لمن لم يكن متبعا للجنازة ، بدليل ما جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع . وقد جاء من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال : قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للجنازة ثم قعد .
واختلف العلماء بسبب هذه الأحاديث على ثلاثة أقوال ;
أولها : الأمر بالقيام مطلقا لمن مرت به ولمن تبعها ، وهو قول جماعة من السلف والصحابة أخذا بالأحاديث المتقدمة ، وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ أو لم يروا ترك قيامه ناسخا .
وثانيها : لا يقوم لها أحد لا مرورا به ولا متبعا ، وكأن هؤلاء رأوا أن ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - القيام ناسخ لمطلق القيام ، وهو قول قوم من أهل العلم ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون من أصحابنا أن ذلك على التوسعة والتخيير .
وثالثها : أن القيام منسوخ في حق من مرت به ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 620 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي فمن اتبعها لا يجلس حتى توضع ، وأما من مرت به فلا يلزمه القيام .
وقد اختلف أيضا في القيام على القبر حتى يقبر ; فكرهه قوم ، وعمل به آخرون . وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وقد تقدم في كتاب الإيمان قول nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص : وأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها ; أي : تثبتوا وتربصوا .