قوله " أتي بفرس عري " ; أي لا سرج عليه ، يقال : فرس عري ، وخيل أعراء ، وقد اعرورى فرسه - إذا ركبه عريا ، ولا يقال رجل عري ، ولكن عريان .
ورواية من روى " بفرس معرور " لا وجه لها .
و " عقله " : حبسه ليركبه .
و " يتوقص " : يتثنى ويقارب الخطو .
وقوله " ونحن نتبعه نمشي خلفه " هو إخبار عن صورة تلك الحالة ; لأنه تقدمهم وأتوا بعده ، لا أن ذلك كانت عادتهم في مشيهم معه ، بل المنقول من سيرتهم أنه كان يقدمهم ولا يتقدمهم ، وينهى عن وطء العقب . ولا خلاف في جواز الركوب عند الانصراف من الجنازة ، وإنما الخلاف في الركوب لمتبعها ; فكرهه كثير من العلماء سواء كان معها أو سابقها أو خلفها ، والصحيح جواز الركوب إلا أنه يتأخر عنها ; لما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصححه عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=674689الراكب خلف الجنازة ، والماشي حيث شاء منها ، والطفل يصلى عليه . وهذا أصح من الأحاديث التي ذكر فيها منع الركوب مع الجنازة .
[ ص: 623 ] وقوله “ كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح " ، العذق بكسر العين العرجون ، وبفتحها النخلة ، وهو هنا بالكسر ، والدحداح : الرجل القصير دون الربعة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : nindex.php?page=showalam&ids=11856أبو الدحداح . وقال غيره : ابن الدحداح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : nindex.php?page=showalam&ids=11856أبو الدحداح ، ويقال : أبو الدحداحة فلان ابن الدحداحة . وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - له ذلك القول لقصة جرت ; وهي أن يتيما خاصم أبا لبابة في نخلة ، فبكى الغلام ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أعطه إياها ولك بها عذق في الجنة ! قال : لا . فسمع ذلك ابن الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له ، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ألي بها إن أعطيت اليتيم إياها عذق في الجنة ؟ قال : نعم . فلما قبل ذلك قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الكلام ، وروي غير ذلك .