وفي رواية : فقالت والله لقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابني بيضاء في المسجد ; سهيل وأخيه .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (6 \ 79) ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم (973) (100 و 101) ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود (3189 و 3190) ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي (1033) ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي (4 \ 68) .
[ ص: 629 ] (18) ومن باب : الصلاة على الميت في المسجد
إنكار الناس إدخال الميت في المسجد يدل على أن العمل المستمر كان على خلاف ذلك وأن الصلاة على سهيل وأخيه في المسجد إما منسوخ كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وأن الترك آخر الفعلين ، وإما أن يكون خاصا بهما ، وهذا العمل هو متمسك من منع ذلك ، وما تقدم من خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - للصلاة على nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي من المسجد ، وهم جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور عنه وبعض أصحابه nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ، وقد دل على المنع أيضا ما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=36717من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له - وفي إسناده صالح مولى التوأمة ، وكان قد اختلط حديثه بأخرة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه : ليس بثقة . وقال فيه غيره : حديثه قبل الاختلاط صحيح . وهذا الحديث مما رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب قبل الاختلاط على ما قاله أبو أحمد بن عدي وغيره من أئمة المحدثين . وقد اعتضد المانع أيضا بأن الميت نجس فلا يدخل المسجد .
وقد اختلف في نجاسة الميت قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما ، وقال بعض المتأخرين : الخلاف إنما يصح في المسلمين لا الكافرين ، فإنهم متفقون على تنجيس الميت منهم ، وهذا القول حسن ; لأنه قد تقرر الإجماع على أن الموت بغير زكاة سبب التنجيس فيما له نفس سائلة مطلقا ، وهذا يقتضي تنجيس [ ص: 630 ] الميت المسلم ، إلا أنه قد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650276إن المؤمن لا ينجس . فهل يحمل هذا على أنه لا ينجس حيا ولا ميتا فيستثنى تلك القاعدة الكلية ؟ أو يحمل على أنه لا ينجس ما دام حيا ؟ وهو الذي خرج عليه الحديث ، وتحمل تلك القاعدة الكلية على أصلها ، ويبقى الكافر على أصل القاعدة ، وإنما الخلاف في نجاسة عين الكافر في حال حياته ; فقال بنجاسته nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره متمسكا بقوله تعالى : إنما المشركون نجس [ التوبة : 28 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره بطهارته متمسكا بنوع من القياس ، وهو المسمى بقياس العكس عند أصحابنا ، وهو من باب قياس الدلالة .
وقد تأول أصحابنا قوله تعالى : إنما المشركون نجس [ التوبة : 28 ] بأن معنى ذلك أنهم لا ينفكون عن النجاسة لعدم تحرزهم منها ، ومنهم من حمله على معنى الذم .
ثم نرجع إلى أصل المسألة ونقول : لو سلمنا أن الميت المؤمن ليس بنجس فلا ينبغي أن يدخل المسجد ; لإمكان أن ينفصل منه شيء من النجاسات فيتلطخ المسجد ، وقد تمسك من أجاز إدخال الميت في المسجد للصلاة عليه بما تمسكت به nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، ورأوا أنه حكم متعد لغير سهيل وأخيه ، وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=36717من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له " على أن معناه فلا شيء عليه ، كما قال تعالى : وإن أسأتم فلها [ الإسراء : 7 ] ; أي : عليها ، وممن ذهب إلى جواز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب من [ ص: 631 ] أصحابنا nindex.php?page=showalam&ids=12425والقاضي إسماعيل . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : ورواه المدنيون عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ويعتضد هؤلاء بأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إنما صلي عليه في المسجد على ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وأما صلاة المصلي في المسجد على الجنازة فأجازها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا ضاق الموضع واتصلت الصفوف ، وكرهه مع عدم ذلك . ومستندها خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - والناس من المسجد للصلاة على nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي كما تقدم .
وقولها " فوقف به على حجرهن يصلين عليه " ; أي يدعون له ، وهذا بعد أن صلي عليه الصلاة الجامعة ، ويحتمل أن تكون هذه الصلاة هي الصلاة الجامعة ، ويكون معنى قولها " فوقف به على حجرهن " على هذا ; أي : حبس بين حجرهن حتى يجتمع الناس للصلاة عليه فيصلين عليه في جملة الناس ، والله تعالى أعلم .
[ ص: 632 ] قلت : وظاهره أنهن صلين عليه صلاة أخرى ، وفيه دليل لمن قال بجواز إعادة الصلاة على الميت كما تقدم .