المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
1631 (2) باب

ليس فيما اتخذ للقنية صدقة

وتقديم الصدقة وتحملها عمن وجبت عليه

[ 851 ] عن أبي هريرة ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة .

وفي رواية : ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر "

رواه أحمد (2 \ 242 و 254)، والبخاري (1464)، ومسلم (982)، وأبو داود (1595)، والترمذي (628)، والنسائي (5 \ 35)، وابن ماجه (1812) .


(2) ومن باب ليس فيما اتخذ للقنية صدقة

قوله : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) ; هذا الحديث أصل في أن ما هو للقنية لا زكاة فيه ، وهو مذهب كافة العلماء وأئمة الفتوى ، إلا حماد بن أبي سلمة ، فإنه أوجب في الخيل الزكاة . وقال أبو حنيفة : إذا كانت إناثا وذكورا يبتغى نسلها ، ففي كل رأس دينار ، وإن شاء قوم وأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا حجة لهم مع هذا الحديث .

[ ص: 15 ] وقوله : (وليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ) ; دليل : على أن على السيد في عبده زكاة الفطر . وهو قول الجمهور في العبيد ، كانوا لخدمة أو غلة ، أو تجارة ، خلافا لداود وأبي ثور في إيجابها على العبد نفسه ، وخلافا لأهل الكوفة في إسقاطها عن عبيد التجارة فقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية