رواه أحمد (2 \ 242 و 254)، والبخاري (1464)، ومسلم (982)، وأبو داود (1595)، والترمذي (628)، والنسائي (5 \ 35)، وابن ماجه (1812) .
(2) ومن باب ليس فيما اتخذ للقنية صدقة
قوله : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) ; هذا الحديث أصل في أن ما هو للقنية لا زكاة فيه ، وهو مذهب كافة العلماء وأئمة الفتوى ، إلا حماد بن أبي سلمة ، فإنه أوجب في الخيل الزكاة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا كانت إناثا وذكورا يبتغى نسلها ، ففي كل رأس دينار ، وإن شاء قوم وأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا حجة لهم مع هذا الحديث .
[ ص: 15 ] وقوله : (وليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ) ; دليل : على أن على السيد في عبده زكاة الفطر . وهو قول الجمهور في العبيد ، كانوا لخدمة أو غلة ، أو تجارة ، خلافا لداود nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور في إيجابها على العبد نفسه ، وخلافا لأهل الكوفة في إسقاطها عن عبيد التجارة فقط .