1641 [ 854 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=658649كنا نخرج ، إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير ، حر أو مملوك ، صاعا من طعام ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان ، حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر ، فكان فيما كلم به الناس أن قال : إني أرى أن مدين من سمراء الشام ، تعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت .
رواه أحمد (3 \ 98)، ومسلم (985)، وأبو داود (1616)، والنسائي (5 \ 51 و 53)، وابن ماجه (1829) .
[ ص: 22 ] وقوله : " صاعا من طعام ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب " ; الطعام هنا : هو القمح ; بدليل ذكر الشعير .
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وقال : (أو صاعا من حنطة) مكان : (من طعام) . وهو حجة على من قال : لا تخرج من البر ، وهو خلاف شاذ ، وهو مسبوق بإجماع السلف ، وهو حجة على من يقول : إنه يخرج من البر نصف صاع ، وهم جماعة من السلف nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، واحتجوا بأحاديث لم يصح عند أهل الحديث شيء منها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : مدان بمد هشام ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : مدان بمد أهل بلده . والجمهور على التمسك بما ذكرناه .
وقوله : " أو صاعا من أقط " ; حجة لعامة أهل العلم على من منع إخراج الأقط فيها ، وهو الحسن ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقصر nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إخراجها على هذه الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث ، واختلف فيه قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فالمشهور عنه : أنه ألحق بهذه الأربعة ما في معناها من المقتاتات ; كالذرة ، والدخن والسلت . وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : العلس . واختلف عنه في القطنية [ ص: 23 ] ، والسويق والتين إذا كان عيشا لأهل البلد ، وتفصيل هذا في الفقه .
وقوله : " كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ; مثل هذا ملحق بالمسند المرفوع عند المحققين من الأصوليين ; لأن مثل هذا لا يأمر به غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يخفى مثله عنه ، ولا يذكره الصحابي في معرض الاحتجاج ، إلا وهو مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - . وقد زاد في الرواية المتقدمة على هذه الثلاثة : الطعام ، وصارت الأصناف المذكورة في الحديث أربعة .