قوله : " أعتق رجل من بني عذرة " ، وجاء في رواية أخرى في " الأم " ; أن هذا الرجل من الأنصار ، واسمه : أبو مذكور .
وهذا الحديث حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، ومن قال بقوله على جواز بيع المدبر . وأن التدبير ليس بلازم كالوصية . وخالفه في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن قال بقوله . فقال : إنه لا يجوز بيعه إلا إن استغرقه دين بعد الموت ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وهو الأمر المجمع عليه عندنا .
وعلى هذا: فظاهر هذا الحديث متروك بدليل هذا العمل المجمع عليه ، فيتعين تأويل هذا الحديث عند من يرجح العمل المنقول على أخبار الآحاد ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقد حمل أصحابنا هذا الحديث: على أنه إنما باعه النبي - صلى الله عليه وسلم - في دين متقدم على التدبير ، ويعتضد هذا: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تولى بيع المدبر بنفسه ، كما يتولى الحاكم بيع مال المفلس . وأحالت الشافعية لهذا التأويل: بأنه - صلى الله عليه وسلم - قال للرجل لما دفع إليه ثمن المدبر : ( ابدأ بنفسك فتصدق عليها ) ; قالوا : ولو كان هنالك دين لكان الابتداء به أولى ، ولقال له : ابدأ بدينك .
قال بعض أصحابنا : إن قوله : ( ابدأ بنفسك ) ; متضمن لذلك ; لأن قوله : ( ابدأ بنفسك ) ; إنما يعني به ابدأ بحقوقها . ومن أعظم حقوقها تخليصها من الدين الذي هي مرتهنة به . ومما احتج به أصحابنا [بأن] المدبر لا يباع ولا يوهب : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=15135المدبر لا يباع ولا يوهب ، وهو حر من الثلث ) ، وصحيحه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والذي استدل به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما تقدم .
[ ص: 51 ] وقوله : ( فإن فضل شيء ) ; المعروف : " فضل " بكسر الضاد ، وهي لغة . و [يقال] بفتحها ، وهي اختيار الجوهري .