رواه أحمد (5 \ 167 و 168)، ومسلم (720)و(1006)، وأبو داود (5243 و 5244)، والنسائي (7 \ 304) .
(9) ومن باب: أعمال البر صدقات
قد تقدم القول على الدثور ، وعلى تفضيل الفقر في كتاب الصلاة . ومقصود هذا الحديث : أن أعمال الخير إذا حسنت النيات فيها تنزلت منزلة الصدقات في الأجور ، ولا سيما في حق من لا يقدر على الصدقة . ويفهم منه : أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل له من سائر الأعمال القاصرة على فاعلها .
[ ص: 52 ] وقوله : ( في بضع أحدكم صدقة ) ، البضع بضم الباء : الجماع ، وأصله : الفرج . قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : يقال : ملك فلان بضع فلانة : إذا ملك عقد نكاحها ، وهو كناية عن موضوع الغشيان ، والمباضعة : المباشرة ، والاسم : البضع . وفيه دليل : على أن النيات الصادقات تصرف المباحات إلى الطاعات .
وقولهم : " أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ " استفهام من استبعد حصول أجر بفعل مستلذ ، يحث الطبع عليه ، وكأن هذا الاستبعاد إنما وقع من تصفح الأكثر من الشريعة ، وهو أن الأجور إنما تحصل في العبادات الشاقة على النفوس المخالفة لها . ثم إنه - صلى الله عليه وسلم - أجابهم على هذا بقياس العكس ، فقال : ( أرأيتم لو وضعها في حرام ؟) ونظمه : كما يأثم في ارتكاب الحرام ، يؤجر في فعل الحلال . وحاصله راجع إلى إعطاء كل واحد من المتقابلين ما يقابل به الآخر من الذوات والأحكام .
وقد اختلف الأصوليون في هذا النوع من القياس ، هل يعمل عليه أم لا ؟ على قولين . وهذا الحديث حجة لصحة العمل بهذا النوع .