رواه أحمد (4 \ 394)، والبخاري (1437)، ومسلم (1023)، وأبو داود (1684)، والنسائي (5 \ 79-80) .
[ ص: 68 ] (16) ومن باب: أجر الخازن الأمين قوله : ( إن الخازن الأمين المسلم ) إلى آخره ، هذه الأوصاف لا بد من اعتبارها في تحصيل أجر الصدقة للخازن ، فإنه إن لم يكن مسلما لم يصح منه التقرب ، وإن لم يكن أمينا كان عليه وزر الخيانة ، فكيف يحصل له أجر الصدقة ؟ ! وإن لم يطب بذلك نفسا لم يكن له نية ، فلا يؤجر .
وقوله : ( أحد المتصدقين ) ، لم نروه إلا بالتثنية ، ومعناه : أنه بما فعل متصدق ، والذي أخرج الصدقة بما أخرج متصدق آخر ، فهما متصدقان . ويصح أن يقال على الجمع ، ويكون معناه : أنه متصدق من جملة المتصدقين .
( وآبي اللحم ) ، اختلف في سبب تسميته بذلك ، فمنهم من قال : بما جاء بيانه في الحديث الآخر بعده ; وذلك : أنه لما ضرب عبده على دفع اللحم سمي آبي اللحم لذلك . وقيل : لأنه كان لا يأكل من لحم ما ذبح على النصب ، وقيل : لأنه كان لا يأكل اللحم جملة . وآبي اللحم : بطن من بني غفار ، ومولاه عمير منهم .
[ ص: 69 ] وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( الأجر بينكما ) ; يعني : فيما أعطى العبد ، مما جرت العادة بإعطائه ، والمسامحة بأمثاله ; كاللحم ، واللبن ، والطعام اليسير ، وغير ذلك . وأما لو دفع ما له بال مما لم تجر العادة بإعطائه لكان عليه الوزر ، وللمالك كل الأجر .