قوله : ( قربيها فقد بلغت محلها ) ; يعني : أن المتصدق عليها قد ملكت تلك [ ص: 130 ] الصدقة بوجه صحيح جائز ، فقد صارت كسائر ما تملكه بغير جهة الصدقة ، وإذا كان كذلك ، فمن تناول ذلك الشيء المتصدق به من يد المتصدق عليه بجهة جائزة غير الصدقة جاز له ذلك ، وخرج ذلك الشيء عن كونه صدقة بالنسبة إلى الآخذ من يد المتصدق عليه ، وإن كان ممن لا تحل له الصدقة في الأصل ، ويخرج عليه : صحة أحد القولين فيمن تصدق عليه بلحم أضحية ، فإنه يجوز له أن يبيعه .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=149لجويرية : ( قربيه ) ، إنما قال ذلك فيه لعلمه بطيب قلب المولاة بذلك ، أو تكون المولاة قد أهدت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=149لجويرية ، كما جاء في حديث بريرة الآتي بعد هذا .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما يدل: على جواز الصدقة على موالي قريش ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تيمية ، وتيم من قريش ، nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وحكم مولاتها حكمها .
[ ص: 131 ] والثلاث القضيات التي كانت في بريرة إحداها : ما ذكره في هذه الطريق .
والثانية : قوله : ( إنما الولاء لمن أعتق ) .
والثالثة : تخييرها في زوجها . وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى .
وكونه - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن الطعام ، هل هو صدقة أو هدية ؟ يدل على أن للمتقي أن يسأل عما خفي عليه من أحوال الهدية والمهدي ; حتى يكون على بصيرة من أمره ، لكن هذا ما لم يؤذ المهدي والمطعم ، فإن أدى إلى ذلك فالأولى ترك السؤال إلا عند الريبة .