رواه أحمد (2 \ 454 و 456 )، والبخاري (1909)، ومسلم (1081) (18)، والنسائي (4 \ 133) .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ) ; يقتضي لزوم حكم الصوم [ ص: 139 ] والفطر لمن صحت له الرؤية ، سواء شورك في رؤيته ، أو انفرد بها . وهو مذهب الجمهور . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وإسحاق : إلى أنه لا يلزمه حكم شيء من ذلك إذا انفرد بالرؤية . وهذا الحديث رد عليهما .