رواه أحمد (6 \ 400)، ومسلم (1106) (64 و 65 و 70)، وابن ماجه (1684) .
[ ص: 163 ] (7) ومن باب: القبلة للصائم
قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلني وهو صائم ) ; هذا الحديث ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الآتي بعد هذا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب حيث سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن القبلة ؟ فقال له : (أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم ؟) قال : لا بأس به . قال : (فمه) ; يدل: على إباحة القبلة للصائم مطلقا . وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وداود . وكرهها قوم مطلقا . وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وفرق قوم : فكرهوها للشاب ، وأجازوها للشيخ ; وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه أباحها في النفل ، ومنعها في الفرض . وسبب هذا الخلاف معارضة تلك الأحاديث لقاعدة سد الذريعة . وذلك : أن القبلة قد يكون معها الإنزال ; فيفسد الصوم ، فينبغي أن يمنع ذلك حماية للباب .
ووجه الفرق بين الشيخ والشاب : أن المظنة في حق الشاب محققة غالبا ، فيترتب الحكم عليها ، ويشهد لصحة الفرق : ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث قيس مولى تجيب : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في قبلة الصائم للشيخ ونهى عنها [ ص: 164 ] للشاب ، وفي معناه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولا يصح منها شيء .
وقولها : ( وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه ) ; قد تقدم الكلام في الإرب ، وأنه يقال : بفتح الهمزة وكسرها ، وأن أصله : العضو . وهو هنا كناية عن الجماع . وهذا يدل: على أن مذهبها منع القبلة مطلقا في حق غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأنها فهمت خصوصيته بجواز ذلك ، وهو خلاف ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - سوى بينه وبين غيره في إباحة ذلك . والأخذ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أولى ; لأنه مبين للقاعدة ، ونص في الواقعة . وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة اجتهاد منها .