قوله : ( سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقص ) ; أي : يتتبع الأحاديث والأخبار ، ويذكرها ، ويعلم العلم .
وقوله : ( من أدركه الفجر جنبا فلا صوم له ) ; هذه الفتيا من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهو قوله الأول .
وقد اختلف في ذلك : فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وعن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : لا يجزئه إذا أصبح عالما بجنابته ، وإن لم يعلم أجزأه .
وروي عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : لا يجزئه في الفرض ، ويجزئه في النفل . وروي عن الحسنين : يصومه ويقضيه .
ومذهب الجمهور ، وهو الصحيح : الأخذ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وحديثي nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الآتيين . ومقتضاها : أن صوم الجنب صحيح . وهو الذي يفهم من ضرورة قوله تعالى : فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ; فإنه لما مد إباحة الجماع إلى طلوع الفجر فبالضرورة يعلم : أن الفجر يطلع عليه وهو جنب ، وإنما يتأتى الغسل بعد الفجر . وفي معنى هذه المسألة : الحائض تطهر قبل الفجر ، وتترك التطهر حتى تصبح ، فجمهورهم على وجوب تمام الصوم عليها وإجزائه ، سواء تركته عمدا ، أو سهوا . وشذ nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة فقال : لا يجزئها ، وعليها القضاء والكفارة . وهذا في المفرطة المتوانية ، فأما التي رأت الطهر [ ص: 167 ] فبادرت ، فطلع الفجر قبل تمامه ، فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هي كمن طلع عليها وهي حائض ، يومها يوم فطر ، وقاله عبد الملك . وقد ذكر بعضهم قول عبد الملك هذا في المتوانية . وهو أبعد من قول ابن مسلمة .
وقولهما : ( كان يصبح جنبا من غير حلم ) ; يفيد فائدتين :
وثانيهما : دفع توهم من يتوهم : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحتلم في منامه ، فإن الحلم من الشيطان ، والله قد عصمه منه .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : ( هما أعلم ) ; يدل على رجوعه في قوله الأول . وقد صرح بالرجوع في آخر الحديث .
[ ص: 168 ] وقوله : (ثم رده إلى الفضل ) ; يعني بذلك : أنه سمعه من الفضل ، كما قد نص عليه بعد . وفي nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : أنه سمعه من أسامة بن زيد . وهذا محمول على أنه سمعه منهما . وحديث الفضل وأسامة كان متقدما .
قال بعض العلماء : كان ذلك في أول الإسلام ، في الوقت الذي كان الحكم فيه : أن الصائم إذا نام بالليل حرم عليه الأكل والشرب والنكاح أن يمد ذلك إلى طلوع الفجر ، كما جاء في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب في قصة قيس بن صرمة . وعلى الجملة : [ ص: 169 ] فذلك الحكم متروك عند جمهور العلماء بظاهر القرآن ، وبصحيح الأحاديث . والخلاف فيه من قبيل الخلاف الشاذ المتقدم .