وقوله : ( إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكينا ) ; هذا هو متمسك أصحابنا : على أن الكفارة معلقة على كل فطر قصد به هتك الصيام ، على ما تقدم .
ووجه استدلالهم : أنه علق الكفارة على من أفطر مجردا عن القيود ، فيلزم مطلقا ، وهذا على قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسألة ترك الاستفصال . فإن قيل : فهذا الحديث هو الحديث الأول ، والقضية واحدة فترد إليها ، قلنا : لا نسلم . بل هما قضيتان مختلفتان ; لأن مساقهما مختلف . وهذا هو الظاهر ، والله تعالى أعلم .