1875 (10) باب
جواز الصوم ، والفطر في السفر
والتخيير في ذلك
[ 982 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=658883أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ، ثم أفطر ، وكان صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين ، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالآخر فالآخر ، ويرونه الناسخ المحكم .
رواه أحمد (1 \ 219)، والبخاري (2954)، ومسلم (1113) (88)، والنسائي (4 \ 189) .