نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى محمول على التحريم عند كافة العلماء ، فلا يجوز الإقدام على صومهما ; أي نوع من أنواع الصوم كان ، لا يختلف في ذلك . ثم لا ينعقد صومه إن وقع عند عامتهم غير nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; فإنه ينعقد عنده إذا أوقع .
واختلف فيمن نذرهما ، هل يلزمه قضاؤهما أو لا يلزمه ؟ قولان . وبالأول قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في أحد قوليهما .
[ ص: 198 ] وبالثاني قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وزفر . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وسببه : هل النهي عن صومهما راجع إلى ذات المنهي عنه ، أو إلى وصف فيه ، كما يعرف في الأصول ؟