قوله : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ; بظاهره قال جماعة منهم : إسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأهل الظاهر . وقال به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، وأبو عبيد إلا أنهم خصصوه بالنذر . وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ورحمهم . وأما قضاء رمضان ، فإنه يطعم عنه من رأس ماله ، ولا يصام عنه ، وهو قول جماعة من العلماء . nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لا يوجب عليه إطعاما إلا أن يوصي به فيكون من الثلث كالوصايا . وأجمع المسلمون بغير خلاف : أنه لا يصلي أحد عن أحد في حياته ولا بعد موته ، وأجمعوا : [ ص: 209 ] أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته ; وإنما الخلاف في ذلك بعد موته ، وإنما لم يقل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالخبر لأمور :
أحدها : أنه لم يجد عملهم عليه .
وثانيها : أنه اختلف واضطرب في إسناده .
وثالثها : أنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863أبو بكر البزار ، وقال في آخره : (لمن شاء) . وهذا يرفع الوجوب الذي قالوا به .
وسادسها : أنه معارض للقياس الجلي ، وهو : أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها ; فلا تفعل عمن وجبت عليه ، كالصلاة . ولا ينقض هذا بالحج ; لأن للمال فيه مدخلا .