المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
1935 (18) باب

قضاء الصيام عن الميت

[ 1014 ] عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه .

رواه أحمد (6 \ 69)، والبخاري (1952)، ومسلم (1147) (147)، وأبو داود (2400) .


(18) ومن باب: قضاء الصوم عن الميت

قوله : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ; بظاهره قال جماعة منهم : إسحاق ، وأبو ثور ، وأهل الظاهر . وقال به أحمد ، والليث ، وأبو عبيد إلا أنهم خصصوه بالنذر . وروي مثله عن الشافعي رحمه الله ورحمهم . وأما قضاء رمضان ، فإنه يطعم عنه من رأس ماله ، ولا يصام عنه ، وهو قول جماعة من العلماء . ومالك لا يوجب عليه إطعاما إلا أن يوصي به فيكون من الثلث كالوصايا . وأجمع المسلمون بغير خلاف : أنه لا يصلي أحد عن أحد في حياته ولا بعد موته ، وأجمعوا : [ ص: 209 ] أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته ; وإنما الخلاف في ذلك بعد موته ، وإنما لم يقل مالك بالخبر لأمور :

أحدها : أنه لم يجد عملهم عليه .

وثانيها : أنه اختلف واضطرب في إسناده .

وثالثها : أنه رواه أبو بكر البزار ، وقال في آخره : (لمن شاء) . وهذا يرفع الوجوب الذي قالوا به .

ورابعها : أنه معارض بقوله تعالى : ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولقوله : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى .

وخامسها : أنه معارض بما خرجه النسائي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة) .

وسادسها : أنه معارض للقياس الجلي ، وهو : أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها ; فلا تفعل عمن وجبت عليه ، كالصلاة . ولا ينقض هذا بالحج ; لأن للمال فيه مدخلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية