قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المسجد .
رواه البخاري (2025)، ومسلم (1171) (2)، وأبو داود (2465)، وابن ماجه (1773) .
[ ص: 247 ] (3) ومن باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان قول نافع : ( وقد أراني عبد الله المكان الذي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف فيه ) ; يعني : الموضع الذي كان اختصه لنفسه ; الذي كانت عليه القبة التركية ، ومع أنه اختص بموضع من المسجد فهو كان الإمام في حال اعتكافه ، فكان يصلي بهم في موضعه المعتاد ، ثم يرجع إلى معتكفه بعد انقضاء صلاته .
وتحصل منه : جواز إمامة المعتكف ، وقد منعها nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في أحد قوليه في الفرض والنفل . والجمهور على جواز ذلك .
واختلف من هذا الباب في مسائل :
منها : أذان المعتكف ، منعه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة وأجازه أخرى . والكافة على جوازه ، وهذا في المنار . أما في غيره فلا خلاف في جوازه ، فيما أعلم .
وأما خروجه لعيادة المرضى ، أو لصلاة على جنازة : فمنع ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وكافتهم ، وأجازه الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وغيرهما . وأجاز إسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي اشتراط ذلك عند دخوله في التطوع لا النذر . واختلف فيه قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ومنع ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره .
وأباح له nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة الشغل في المسجد بما يباح من ذلك كله ، أو يرغب فيه من طلب العلم .
وأما خروج المعتكف من المسجد فلا يجوز إلا لقضاء حاجته ، أو شراء طعام ، أو شراب مما يحتاج إليه ولم يجد من يكفيه ذلك ; لقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان) ; تعني به : الحدث . ويلحق به ما يكون محتاجا إليه كشراء طعام وشراب على ما تقدم .
وإدامته - صلى الله عليه وسلم - الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ; إنما كان لما أبين له : أن ليلة القدر فيه ، وإلا فقد اعتكف في العشر الأول وفي الوسط على ما تقدم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد .
ثم من اعتكف في العشر الأواخر من رمضان ; فهل يبيت ليلة الفطر في معتكفه ولا يخرج منه إلا إذا خرج لصلاة العيد ; فيصلي ، وحينئذ يرجع إلى منزله ؟ أو يجوز له أن يخرج عند غروب الشمس من آخر يوم رمضان ؟ قولان للعلماء ; والأول هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وغيرهما . وهو محكي عن السلف .
واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا لم يفعل ; هل يبطل اعتكافه ؟ أم لا يبطل ؟ قولان . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري في آخرين : إلى أنه يجوز خروجه ليلة الفطر ، ولا يلزمه شيء مما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن ذلك على وجه الاستحباب ; لأن بعض السلف فعله ، ولأنه قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وكون أزواجه اعتكفن بعده حجة على من منع اعتكاف النساء في المسجد ، فإنهن إنما اعتكفن على نحو ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف ; لأن الراوي عنهن [ ص: 249 ] ساق اعتكاف النبي - صلى الله عليه وسلم - واعتكافهن مساقا واحدا ، ولو خالفنه في المسجد لذكره ، وكان يقول : غير أن ذلك في بيوتهن .