رواه أحمد (2 \ 18 و 39 )، والبخاري (2865)، ومسلم (1187) (27)، وابن ماجه (2961) .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : ( رأيتك تصنع أربعا ، لم أر أحدا من أصحابك يصنعها ) ; أي : يجمعها في فعله كما كان يجمعها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وإن كان يصنع بعضهم بعضها . واقتصار النبي - صلى الله عليه وسلم - على استلام الركنين اليمانيين ; لأن الركنين الآخرين ، وهما اللذان يليان الحجر ليسا على تأسيس إبراهيم عليه السلام - ، ولما ردها nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير على قواعد إبراهيم استلم الأركان كلها . قاله nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : ولو بني الآن على ما بناه nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير لاستلمت كلها ، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير . والجمهور على مس الركنين اليمانيين ، وإن ذلك ليس بركن .
والنعال السبتية بكسر السين : منسوبة إلى السبت - بالكسر - ، هي التي أزال الدباغ شعرها . قال الشيباني : السبت : كل جلد مدبوغ . وقيل : السبت : دباغ يقلع الشعر ، وهذا القول أحسن من قول من قال : إنها منسوبة إلى السبت - بفتح السين - وهو : الحلق ; لأنه يلزم على القياس أن يقال : السبتية - بالفتح - ولم يسمع من يقوله هنا ، ولا من يرويه . وكانت عادة العرب لباس النعال بشعرها ، غير مدبوغة ، وإنما كان يلبس المدبوغة مما كانت تصنع بالطائف وغيره أهل الرفاهية والسعة ، كما قال شاعرهم :
وأما اعتذار nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن تأخيره الإهلال إلى يوم التروية فإنه لم ير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل حتى تنبعث به راحلته . فوجهه : أنه لما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم إلا إذا أخذ في أول عمل الحج ، وهو المشي إليه إذا انبعثت به الراحلة ; أخر [ ص: 273 ] هو الإحرام إلى يوم التروية ، حتى يكون مشيه في عمل الحج عقب إحرامه . وقد أبعد من قال : إن هذا من باب القياس . بل هو تمسك بنوع الفعل الذي رآه يفعله على ما قررناه .
ويوم التروية : هو اليوم الثامن ، وسمي بذلك لأن الناس يتروون فيه للخروج إلى منى . وقيل : لأنهم كانوا يحملون معهم الروايا بالماء ليلة منى ، فيروون من فيها .
والغرز للناقة كالركاب للفرس . وهو ما توضع فيه الرجل للركوب .