قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- : ( كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه ) ; أي : عند إحرامه . فاللام للتوقيت ، كقوله : أقم الصلاة لدلوك الشمس ; أي : عند دلوك الشمس . وكذلك قولها: ( ولحله ) . فليست للتعليل هنا بالاتفاق ; لأنهما كانا يكونان علة للتطيب ; أعني : الإحرام والحل ، بل هو نقيض مقصود الشرع من المحرم قطعا . وهذه الرواية - أعني : لإحرامه - مفسرة للرواية الأخرى التي قال فيها : لحرمه . ويقال : حرم ، وحرم . بالضم والكسر . وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت الضم ، وقال : إنما يقال : حرمه - بالكسر - كما يقال : حل ، وكما قرئ : " وحرم " - بالكسر - . وقد ذكرنا الخلاف في استدامة المحرم للطيب .