رواه أحمد (5 \ 190 و 301 )، والبخاري (1821)، ومسلم (1196) (59)، والنسائي (5 \ 186)، وابن ماجه (3093) .
وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة : (إن أصحابه أحرموا ، ولم يحرم هو) ، قيل في سبب بقاء nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة غير محرم أقوال :
أحدها : أنه لم تكن وقتت المواقيت ، وفيه بعد .
وثانيها : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه في أصحابه لكشف عدو لهم بجهة الساحل ، على ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وثالثها : أن أهل المدينة أرسلوه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليعلمه : أن بعض العرب عزم على غزو المدينة .
وقوله : ( فاستعنتهم ، فأبوا أن يعينوني ) ; دليل على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; إذ يرى : أن المعونة لا تؤثر إلا أن يكون الصيد لا يصح دونها . وامتناعهم من المعونة مطلقا ، ومن مناولة السوط ترد عليه ، بل في الرواية الآتية قوله - صلى الله عليه وسلم - : (أمنكم أحد أمره أن [ ص: 281 ] يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟) قالوا : لا . قال : (فكلوا) ، ظاهره : أنه لو أعانه أحد لمنعهم من أكلها .
وقد اختلف في وجوب الجزاء على المحرم الدال للحلال ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا شيء عليه . وقال الكوفيون ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وجماعة من الصحابة ، والتابعين : عليه الجزاء . وكذلك اختلفوا في المحرم إذا دل محرما آخر ; فذهب الكوفيون ، nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب من أصحابنا : إلى أن على كل واحد منهم جزاء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : الجزاء على المحرم القاتل . وكذلك الخلاف فيما لو أعانه بالرمح ، أو بالسوط ، وبأي معونة كانت . وقال بعض شيوخنا : لو أشار إليه ليصيد ; لكان دالا ، ويجري فيه الخلاف المتقدم .
وقوله : ( أرفع فرسي شأوا ، وأسير شأوا ) ; أي : أرفع في سيره ، وأجريه . و (الشأو) : الطلق .
وقوله : ( خشينا أن نقتطع ) ; أي : خفنا أن يحال بيننا وبينهم ، ويقطع بنا عنهم .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - للقوم : ( كلوا ) وهم محرمون ، وأكله منه وهو محرم ; دليل على من منع المحرم من أكل لحم الصيد . وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وجماعة من السلف ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وإسحاق . وذكر نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث .
وقوله : ( فجعل بعضهم يضحك إلى بعض ) ; لم يكن ضحكهم لينبهوه على [ ص: 282 ] الصيد ، وإنما كان - والله أعلم - تعجبا من إتيان هذا الصيد ، وتأتي صائده الحلال له ولم يفطن له . وأما لو ضحك منبها: فقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : لم يمنع من أكله .
قلت : ولا بعد في أن يقال : إن ذلك كالإشارة ; إذ قد حصل منه ما يحصل من المشير من التنبيه .
وقوله : ( تركته بتعهن ) ، قائل السقيا . قائل : اسم فاعل من القول ، ومن القائلة أيضا ، والأول هو المراد هنا ، والسقيا: مفعول بفعل مضمر ، كأنه قال : اقصدوا السقيا .