. . . فتنفست كتنفس الظبي العقير
أي : المجروح . وقيل : الدهش . وقد استدل ، مالك ، وأصحابهما بإباحة قتل هذه الفواسق في الحرم ; على أن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بحد . وذهب والشافعي إلى الفرق بين ما اجترحه فيه مما يوجب القتل ، فيقام فيه ، وبين ما اجترحه خارجا فيلجأ إلى الخروج ، بأن يضيق عليه حتى يخرج ، فيقام عليه خارجه . وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى . أبو حنيفة