قوله : ( أتؤذيك هوام رأسك ) ; سؤال عن تحقيق العلة التي يترتب عليها الحكم . و ( تؤذيك ) : تؤلمك . ولما أخبره بالمشقة التي هو فيها خفف عنه ، وقد تبين بمجموع روايات هذا الحديث : أنه كان محرما ، وأنه لما أباح له الحلق أعلمه بما يترتب على ذلك من الفدية ، وأنها ثلاثة أنواع مخير بينها ، وأن الصيام ثلاثة أيام ، وأن الإطعام لستة مساكين مدين ، مدين لكل مسكين ، وأن النسك شاة ، فصار هذا الحديث مفسرا لما في قوله تعالى : فمن كان منكم مريضا الآية ، من مجمل . وصار هذا الحديث مع الآية أصلا : في أن المحرم إذا استباح شيئا من ممنوعات الإحرام التي لا تفسده ، فانتفع بذلك ، لزمته الفدية . قال nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح : حديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة معمول به عند الجميع .
قال القاضي أبو الفضل : ولم يقع في شيء منه خلاف إلا في الإطعام ، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : أن الصاع إنما هو في التمر والشعير ، وأما البر : فنصف صاع . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية : مد من البر ، ونصف صاع من غيره ، وكذلك روي عن الحسن ، وعن بعض السلف : أن الإطعام لعشرة مساكين ، والصيام عشرة أيام ، ولم يتابعوا عليه . واتفق غير هؤلاء وكل من جاء بعدهم : على إطعام ستة مساكين ، وصيام ثلاثة أيام .
[ ص: 288 ] قلت : وتلك الأقوال كلها مخالفة لنص الحديث المتقدم ، وهو حجة على كل من خالفه . ويستوي عندنا لزوم الفدية في حق العامد ، والناسي ، والمخطئ . وخالف في الناسي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه ، وداود وإسحاق ; فقالوا : لا دم عليه .
وقوله : ( أو انسك نسيكة ) ، وفي الأخرى : (ثم اذبح شاة نسكا) ; دليل على أنها ليست بهدي ، وإذا كان كذلك ، فيجوز أن يذبحها حيث شاء ، وكذلك الإطعام يخرجه حيث شاء ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره . ولم يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في أن [ ص: 289 ] الدم ، والإطعام لا يكون إلا بمكة . واختلف فيه قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فقال مرة بقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومرة قال بذلك في الدم دون الإطعام . ولم يختلف في الصيام : أنه يفعله حيث شاء .