رواه مسلم (1223) (158 و 159 )، والنسائي (5 \ 152) .
(20) ومن باب: الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل
قد تقدم أن أنواع الإحرام ثلاثة : إفراد ، وقران ، وتمتع ، وأنها مجمع عليها . وإنما الخلاف في الأفضل منها . واختلف المتأولون في هذه المتعة التي اختلف فيها nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما : هل هي فسخ الحج في العمرة ، وهي التي يجمع فيها بين حج وعمرة في عمل واحد ، وسفر واحد ؟ فمن قال بالأول صرف خلافهما إلى : أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان كان يراها خاصة بمن كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع . وكان nindex.php?page=showalam&ids=8علي لا يرى خصوصيتهم في ذلك .
ويستدل على هذا بقول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : ( أجل ; ولكنا كنا خائفين ) أي : من فسخ الحج في العمرة ، فإنه على خلاف الإتمام الذي [ ص: 350 ] أمر الله به ، وفيه بعد . والأظهر : القول الثاني ، وعليه : فخلافهما إنما كان في الأفضل ، فعثمان كان يعتقد : أن إفراد الحج أفضل ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي - رضي الله عنه - كان يعتقد : أن التمتع أفضل . إذ الأمة مجمعة : على أن كل واحد منهما جائز ، وعليه فقوله : ( ولكنا كنا خائفين ) أي : من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتع منهم . فالخوف من التمتع . ولما ظن علي أن ذلك يتلقى من nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، ويقتدى به ، فيؤدي ذلك إلى ترك التمتع والقران ; أهل بالقران ليبين: أن كل واحد منهما مسوغ ، أو لأنهما عنده أفضل من الإفراد ، من حيث إن كل واحدة منهما في عملين ، والمفرد في عمل واحد ، والله تعالى أعلم .
وهذا الذي ظهر nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان هو الذي كان ظهر nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر رضي الله عنهما من قبله ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين رضي الله عنه ، فإنه ظهر من استدلال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين حج وعمرة - أن الذي منعه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هو ما عدا الإفراد . وهذا منه محمول على أنه كان يعتقد : أن الإفراد أفضل من التمتع والقران . وكان nindex.php?page=showalam&ids=40عمران يعتقد : أن الإفراد أفضل ، ولذلك قال : ( قال رجل برأيه ما شاء ) يعني به : nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، بعد أن روى : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرن . وليست هذه المتعة التي منعها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -هنا - هي التي منعها هو في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ، بل تلك فسخ الحج في العمرة ، كما تقدم .
وعلى الجملة : فأحاديث هذا الباب كثيرة الاختلاف والاضطراب . وما ذكرناه أشبه بالصواب . والله الموفق الملهم .