رواه البخاري (1691)، ومسلم (1227)، وأبو داود (1805)، والنسائي (5 \ 151 و 152 ) .
[ ص: 352 ] (21) ومن باب : الهدي للمتمتع والقارن
قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ( تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ) هذا الذي روي هنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : من أنه - صلى الله عليه وسلم - تمتع ، مخالف لما جاء عنه في الرواية الأخرى من أنه أفرد الحج . واضطراب قوليه يدل على أنه لم يكن عنده من تحقيق الأمر ما كان عند من جزم بالأمر ، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=9أنس على ما تقدم ; حيث قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : (لبيك بحجة وعمرة) .
ثم اعلم : أن كل الرواة الذين رووا إحرام النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس منهم من قال : إنه - صلى الله عليه وسلم - حل من إحرامه ذلك حتى فرغ من عمل الحج ، وإن كان قد أطلق عليه لفظ التمتع ، بل قد قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا الحديث : إنه - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالعمرة ، ثم أهل بالحج ، ولم يقل : إنه حل من عمرته ، بل قال في آخر الحديث : بعد أن فرغ من طواف القدوم ، أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحلل من شيء حرم عليه حتى قضى حجه . وهذا نص في أنه لم يكن متمتعا . فتعين تأويل قوله : تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فيحتمل أن يكون معناه : قرن ; لأن القارن يترفه بإسقاط أحد العملين ، وهو الذي يدل عليه قوله بعد هذا : فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج ، ويحتمل أن يكون معناه : أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أذن في التمتع أضافه إليه ، وفيه بعد .
وقوله للمتمتعين : ( فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع ) هذا نص ما تضمنته آية المتعة . وقد اختلف في مواضع منها :
أولها : قوله : فما استيسر من الهدي ذهب جماعة من السلف إلى أنه شاة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقالت جماعة أخرى : هو بقرة دون بقرة ، وبدنة دون بدنة . وقيل : المراد بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، أو شرك في دم .
وقوله : ( فليصم ثلاثة أيام في الحج ) ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أن ذلك لا يكون إلا بعد الإحرام بالحج ، وهو مقتضى الآية والحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يصح صوم الثلاثة الأيام بعد الإحرام بالعمرة ، وقبل الإحرام بالحج ، ولا يصومها بعد أيام الحج ، وهو مخالف لنص الكتاب والسنة. والاختيار عندنا : تقديم صومها في أول الإحرام ، وآخر وقتها : آخر أيام التشريق عندنا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . فمن فاته صومها في هذه الأيام صامها عندنا بعد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : آخر وقتها يوم عرفة ، فمن لم يصمها إلى يوم عرفة فلا صيام عليه ، ووجب عليه الهدي . وقال مثله nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ; إذا ترك صيامها أيام الحج . nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
[ ص: 354 ] وقوله : ( وسبعة أيام إذا رجع ) ; حمله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليهما على الرجوع من منى ، وأنه يصومها إن شاء بمكة ، أو ببلده. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك قول آخر : إنه الرجوع إلى بلده ، ولا يصومها حتى يرجع إلى أهله .