وقولها : ( ما يمنعك أن تحل ؟ ) كذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن نافع ، عن [ ص: 355 ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عنها . ولم يذكر فيها : (من عمرتك) وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره عن نافع ، ويظهر من قولها هذا : أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم بعمرة وحدها ، كما سيأتي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة ، وظاهر هذه الروايات حجة لمن قال : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان متمتعا . وقد بينا صحيح ما أحرم به . وقد تأول من قال : إنه - صلى الله عليه وسلم - كان قارنا ، هذه الروايات : بأن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عبرا بالإحرام بالعمرة عن القران ; لأنها السابقة في إحرام القارن ، قولا ونية ، أو نية . ولا سيما على ما ظهر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه - صلى الله عليه وسلم - كان مردفا ، وهذا واضح . وأما من روى : أنه - صلى الله عليه وسلم - كان مفردا بالحج فتأول ذلك تأويلات بعيدة ، أقربها : أن معنى قولها : (من عمرتك) أي : بعمرتك . كما قال تعالى : يحفظونه من أمر الله ; أي : بأمر الله . وكقوله : من كل أمر ; أي : بكل أمر . فكأنها قالت : ما يمنعك أن تحل بعمرة تصنعها ؟ فأخبرها بسبب منعه من ذلك. وقد ذكرنا ذلك المعنى مرارا. وقال محمد بن أبي صفرة : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في هذا الحديث : (من عمرتك) ، وغيره يقول : (من حجك) .